الشيخ بشير النجفي
235
مصطفى ، الدين القيم
وكذلك نفقة جدته لأمه وكذلك نفقة أجداده وجداته بواسطة أو وسائط . ويعتبر في النفقة ان يكون المكلف بها متمكنا من الانفاق وان يكون المعال عاجزا عن الانفاق على نفسه . 2 - لا يجب على الانسان ان ينفق على غير الآباء والأمهات والأولاد من الأقارب . 3 - المقدار الواجب في الانفاق ان يقوم المكلف به بكل ما يحتاج اليه من طعام وكسوة وأثاث مراعيا في ذلك وضع المعال وما يناسبه حسب مكانته الاجتماعية ولا تجب على المكلف بنفقة القريب نفقة من يعوله ذلك القريب . بعض الأحكام العامة للأسرة : 1 - يجب على الأولاد إطاعة الوالدين في المباحات وفي المستحبات بل في تركها بشرطين : أ - ان لا يؤدي ذلك إلى الاعراض عن المستحب كليا . ب - ان يكون نهيهما عن المستحب ناشئا من الشفقة لا من عدم التزامهما بالدين . 2 - يحرم على الأولاد ايذاء الوالدين الا ان يكون ذلك مترتبا على طاعة اللّه في فعل الواجبات أو ترك المحرمات . 3 - الأبوان ولا سيما الأب مطالب برعاية الأولاد وملاحظة حقوقهم . في الطلاق أركان الطلاق : الأول : المطلق وهو الزوج ويعتبر فيه : 1 - البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي ولا ينفذ طلاق وليه ما دام الزوج طفلا . 2 - العقل : فلا ينفذ طلاق المجنون إذا كان مطبقا وكذلك طلاق المجنون إذا كان أدواريا حال جنونه ، كما لا يصح طلاق السكران والمغمى عليه . 3 - الاختيار : فلا يصح طلاق المكره . 4 - القصد : فلا يقع طلاق الغافل والساهي والغالط وكل من فقد القصد منه . الثاني : المحل وهي الزوجة ويعتبر فيها : 1 - أن تكون معقودة بالعقد الدائمي فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها . 2 - التعيين فلا يقع الطلاق من دون تعيين ويكفي فيه ذكر اسمها بنحو تتميز فيه عن غيرها كما تكفي الإشارة بان يقول هذه أو تلك وما شابه .